الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فتظن أنها قد حاضت ، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انتر شيئا أتمت صلاتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 ) [ 2352 ] 2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 1 ) . 45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة [ 2353 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1222 ، . 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء . الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 110 / / 1 ( 1 ) الخمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة الا بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 : 292 ) ( 2 ) التهذيب 1 : 397 / 1238 .